Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2182 23/12/2025

تعديل المرسوم رقم 13905 تاريخ 11/9/2024 إبرام اتفاق التعاون المالي للعامين 2019 – 2020 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الإتحادية وقبول هبة مالية بقيمة /50/ مليون يورو

مرسوم رقم 2182 تاريخ 23/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2182
التاريخ
23/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 25-26
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2182 تاريخ 23/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥ / ٢٠٢٥/٣/١١ (اعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مرعيا ومعمولا به) لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على المرسوم رقم ١٣٩٠٥ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١١ المتعلق بابرام اتفاق التعاون المالي للعامين ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٥٢ تاريخ ٢٠١٠/١٠/٦ المتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم.

بناء على إقتراح وزراء الطاقة والمياه، التربية والتعليم العالي، الخارجية والمغتربين، البيئة، الصحة العامة المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠

يرسم ما يأتي:

المادة 1

«يعدل المرسوم رقم ١٣٩٠٥ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١١ بحيث يصبح على الشكل التالي:

المادة الأولى: أبرم اتفاق التعاون المالي للعامين ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ المرفق ربطا بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المانيا الاتحادية، الموقع من قبل مؤسسة قروض الاعمار KFW ووزير الطاقة والمياه.

المادة 2

قبلت الهبة المالية بقيمة /٥٠/ مليون يورو (خمسون مليون يورو) المقدمة بموجب الاتفاق موضوع المادة الاولى من أجل تنفيذ المشاريع التالية: «البرنامج التعليمي في لبنان (بناء المدارس)» بقيمة /١٠/ مليون يورو (عشرة ملايين يورو) و«برنامج المياه والصرف الصحي للمجتمعات المضيفة للاجئين - المرحلة الرابعة» بقيمة /٩,٥٠٠,٠٠٠/يورو / /٩،٥٠٠،٠٠٠/ يورو (تسعة ملايين وخمسماية ألف يورو)، و «مشروع الصرف الصحي في الغدير - المرحلة الثانية» بقيمة / ۱۰,۰۰۰,۰۰۰/ يورو (عشرة ملايين يورو) و«تدابير فورية لمواجهة كوفيد - ۱۹ في لبنان لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف» بقيمة / ۲۰,۵۰۰,۰۰۰/ يورو (عشرون مليون وخمسماية ألف يورو).

المادة 3

تعفى المستوردات الممولة من اصل الهبة موضوع المادة الثانية من كافة الضرائب والرسوم المتوجبة قانونا بما فيها التراخيص والرسوم

الجمركية ورسوم الموانئ ورسوم الإستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة والحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي، كما تعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة على أن لا يشمل الاعفاء متعهدي تنفيذ أشغال المشروع.

المادة 4

تقوم الجهة المانحة بتسديد كافة المدفوعات مباشرة من قبلها الى الجهات المنفذة و/او المتعاقدة مع المشروع ولا يتم تحويل اية مبالغ الى وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۲۳ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير الصحة العامة

الإمضاء: ركان ناصر الدين

وزير البيئة

الإمضاء: تمارا الزين

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

Printed by

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025