تعاقب المادة 459 سائر الأشخاص غير الموظفين العامين الذين يزورون أوراقاً رسمية بوسيلة من وسائل المادتين 456 أو 457 بالأشغال الشاقة الموقتة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا تحدد مدة لها. ويعاقب الموظف الذي يزور أثناء الوظيفة بما لا يقل عن 5 سنوات، أو 7 سنوات إذا كان السند يعمل به إلى أن يدعى تزويره؛ وتعد أوراق مالية محددة وسجلات مصرف لبنان والشهادات العلمية المطلوبة وأوراق اليانصيب الرسمية أوراقاً رسمية.
المادة 459 قانون العقوباتالمادة 456 قانون العقوباتالمادة 457 قانون العقوباتالمادة 460 قانون العقوباتالمادة 458 قانون العقوبات
يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الاوراق الرسمية باحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالاشغال الشاقة الموقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الاقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في اثناء قيامه بالوظيفة:
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع الفارق المبين فيها الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويها في موضوعه او ظروفه:
اما باساءته استعمال امضاء على بياض اؤتمن عليه.
او بتدوينه مقاولات او اقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي املوها.
او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه اي واقعة اخرى باغفاله امرا او ايراده على وجه غير صحيح.
تعد كالاوراق الرسمية لتطبيق المواد السابقة:
1- الاسهم والسندات وشهادات الايداع وسائر سندات القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 453 وما يليها من قانون التجارة سواء كانت اسمية او للحامل او للامر, التي يجيز القانون للشركات او المؤسسات اصدارها في لبنان او في دولة اخرى.
2- سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته واسناده المالية.
3- الشهادات العلمية اللبنانية او الاجنبية, الصادرة عن المراجع الرسمية او المعاهد العليا او الجامعات والمفروضة من اجل ممارسة مهنة او عمل او وظيفة او من اجل الانتساب الى مؤسسة علمية اخرى.
4- اوراق اليانصيب التي تصدرها الادارات والهيئات الرسمية.
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة رجال الدين في المعاملات التي يقومون بها بحكم القانون والمتعلقة بالاحوال الشخصية وبالاوقاف وكذلك كل من اجيز له بحكم القوانين والانظمة اعطاء الصفة الرسمية لسند او لامضاء او لخاتم.
ما التزوير وفق المادة 453؟
تعرّف المادة 453 التزوير بأنه تحريف متعمد للحقيقة، في الوقائع أو البيانات التي يثبتها مستند، بقصد إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
التزوير هو تحريف معتمد للحقيقة, في الواقع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط يشكل مستندا, بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
كيف تقارن المادة 459 بتزوير الموظف؟
تطبق المادة 459 على سائر الأشخاص الذين يزورون أوراقاً رسمية بوسيلة من الوسائل الواردة في المادتين 456 و457. والعقوبة هي الأشغال الشاقة الموقتة من دون تحديد مدتها فيها. وتحدد المادة 456 الأشغال الشاقة الموقتة بما لا يقل عن 5 سنوات للموظف الذي يزوّر تزويراً مادياً أثناء الوظيفة، وترفع الحد الأدنى إلى 7 سنوات إذا كان السند يعمل به إلى أن يدعى تزويره. وتشمل وسائلها إساءة استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع، وتوقيع إمضاء مزور، وصنع صك أو مخطوط، والحذف أو الإضافة أو التغيير، وكذلك إتلاف السند كلياً أو جزئياً. وتطبق المادة 457 العقوبات نفسها على الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيشوّه موضوعه أو ظروفه بإساءة استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه، أو تدوين اتفاقات أو أقوال غير التي صدرت عن المتعاقدين أو أملوها، أو إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو غير معترف بها على أنها معترف بها، أو تحريف واقعة أخرى بالإغفال أو بإيرادها على وجه غير صحيح.
المادة 459 قانون العقوباتالمادة 456 قانون العقوباتالمادة 457 قانون العقوبات
تعد المادة 460 الأوراق المالية المحددة، وسجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته وأسناده المالية، والشهادات العلمية المطلوبة، وأوراق اليانصيب الصادرة عن الإدارات والهيئات الرسمية أوراقاً رسمية لهذه المواد. كما تلحق المادة 458 بالموظفين العامين رجال الدين في معاملات الأحوال الشخصية والأوقاف التي يقومون بها بحكم القانون، وكل من أجيز له إعطاء الصفة الرسمية لسند أو إمضاء أو خاتم.
ما عقوبة تزوير الأوراق الخاصة واستعمال المزور؟
يعاقب تزوير ورقة خاصة بوسيلة من وسائل المادتين 456 و457 بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100,000 ليرة لبنانية. ويعاقب مستعمل المزور بالعقوبة نفسها إذا كان عالماً بتزويره.
المادة 471 قانون العقوباتالمادة 454 قانون العقوبات
من ارتكب التزوير في اوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين ال 456 و457 عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها مئة الف ليرة.
يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بامره.
ما عقوبات تزوير الهوية والأوراق الأخرى؟
يعاقب تزوير تذكرة الهوية أو إخراج القيد أو جواز السفر أو سمة الدخول بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. وتعد المادة 467 أوراق التبليغ التي ينظمها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والإدارات العامة، والمحاضر والتقارير التي ينظمها رجال الضابطة العدلية، من وثائق المادة 463، وتعاقب عليها بالعقوبة نفسها.
المادة 463 قانون العقوباتالمادة 467 قانون العقوبات
من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
ان اوراق التبليغ التي يحررها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والادارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة الوثائق المذكورة في المادة 463 , وتعاقب بالعقوبة المذكورة في هذه المادة.
يعاقب تزوير تذكرة المرور أو رخصة الصيد أو حمل السلاح أو قيادة السيارة أو تذكرة الناخب أو وثيقة النقل أو نسخة السجل العدلي بالحبس من شهرين إلى سنتين. وتسري العقوبة نفسها على من يحصل على إحدى هذه الوثائق بهوية كاذبة أو باسم غير اسمه أو بأي وسيلة مضللة، أو يستعمل وثيقة صادرة باسم أو هوية غير هويته، وعلى الموظف الذي يسلمها عالماً بانتحال الاسم أو الهوية.
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين من اقدم بالاختلاق او التحريف او التحويل على تزوير تذكرة مرور او رخصة صيد او حمل سلاح او قيادة سيارة او تذكرة ناخب او وثيقة نقل او نسخة عن السجل العدلي.
ويعاقب بالعقوبة نفسها:
1- من حصل على احدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة او بانتحال اسم غير اسمه او بأي وسيلة مضللة اخرى.
2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته.
3- الموظف الذي يسلم احدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم او الهوية.
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين من يمارس وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية ويعطي شهادة كاذبة معدة لتقديمها إلى السلطة العامة، أو من شأنها جلب منفعة غير مشروعة لغيره أو إلحاق الضرر بمصلحة أحد. وتسري العقوبة نفسها على من يختلق هذه الشهادة بانتحال صفة أحد المذكورين أو يزوّرها بالتحريف. ولا يقل الحبس عن 6 أشهر إذا أعدت الشهادة للقضاء أو لتبرير الإعفاء من خدمة عامة.
من اقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية على اعطاء شهادة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطة العامة او من شأنها ان تجر على الغير منفعة غير مشروعة او ان تلحق الضرر بصالح احد الناس .
ومن اختلق بانتحاله اسم احد الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة او زور بواسطة التحريف شهادة كالتي المعت اليها المادة المذكورة, عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.
واذا كانت الشهادة الكاذبة قد اعدت لكي تبرز امام القضاء او لتبرر الاعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة اشهر.
يعاقب وضع شهادة حسن سلوك أو شهادة فقر تحت اسم مستعار أو تزويرها بالحبس حتى 6 أشهر، وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت باسم موظف أو تناول التزوير شهادة صادرة عنه. وتقديم هوية كاذبة إلى سلطة عامة لجلب منفعة للنفس أو للغير أو للإضرار بحقوق أحد يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، فضلاً عن العقوبات الجنائية التي قد تترتب عند التواطؤ مع موظف عام. وتفرض المادة 470 العقوبة نفسها على من يثبت عن علم هوية كاذبة أمام السلطات العامة.
المادة 468 قانون العقوباتالمادة 469 قانون العقوباتالمادة 470 قانون العقوبات
من وضع تحت اسم مستعار او زور شهادة حسن سلوك او شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة اشهر, وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف او تناول التزوير شهادة صادرة عن موظف .
من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بنية الاضرار بحقوق احد الناس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين فضلا عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.
تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يثبت عن علم منه في الاحوال المذكورة آنفا هوية احد الناس الكاذبة امام السلطات العامة.
يعاقب من وجب عليه قانوناً مسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة إذا دوّن فيها أموراً كاذبة أو أغفل أموراً صحيحة بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة لا تقل عن 100,000 ليرة لبنانية، إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط. وتفرض المادة 462 العقوبة نفسها على من يبرز عالماً وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة خلافاً للحقيقة، معدة أساساً لحساب الضرائب أو الرسوم أو غيرها من عوائد الدولة أو الإدارة العامة، أو للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المهنية.
المادة 461 قانون العقوباتالمادة 462 قانون العقوبات
من وجب عليه قانونا ان يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها امورا كاذبة او اغفل تدوين امور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة مئة الف ليرة على الاقل اذا كان الفعل من شأنه ايقاع السلطة في الغلط.
يعاقب بالعقوبة نفسها من ابرز وهو عالم بالامر وثيقة مقلدة او محرفة او منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لان تكون اساسا اما لحساب الضرائب او الرسوم او غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة او لاحدى الادارات العامة واما للمراقبة القانونية على اعمال المجرم المتعلقة بمهنته.
متى تخفف العقوبة أو يعفى منها؟
إذا ارتكب التزوير أو استعمل المزور لإثبات أمر صحيح، تخفف العقوبة وفق المادة 251. وبموجب المادة 251، تكون عقوبة الجناية التي لا تستوجب الإعدام أو إحدى العقوبات المؤبدة الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، ولا تتجاوز عقوبة الجنحة 6 أشهر. ويمكن فرض تدابير احترازية غير العزلة. ويعفى المجرم إذا أقر قبل الاستعمال والملاحقة؛ أما إذا أقر بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفف العقوبة وفق المادة 251.
المادة 455 قانون العقوباتالمادة 472 قانون العقوباتالمادة 251 قانون العقوبات
اذا ارتكب التزوير او استعمل المزور بقصد اثبات امر صحيح خفضت العقوبة وفاقا للمادة ال 251.
اذا اقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة اعفى من العقاب , اما اذا حصل الاقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى او الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة ال 251.
عندما ينص القانون على عذر مخفف :
- اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الاقل وسبع سنوات على الاكثر.
- واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات .
- واذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة اشهر.
- واذا كان الفعل مخالفة امكن القاضي تخفيف العقوبة الى نصف الغرامة التكديرية.
يمكن ان تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.
مواضيع أخرى
- تعويض نهاية الخدمة في لبنان
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاشتراكات
- ساعات العمل والراحة والإجازات والعطل في لبنان
- قانون الإيجارات في لبنان: العقود القديمة والقانون الجديد
- الإرث في لبنان
- الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان
- الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد
- مخالفات السير والغرامات ونظام النقاط في لبنان
- السرية المصرفية في لبنان
- القيود على تحويل الأموال وعلى السحوبات المصرفية في لبنان
- الجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في لبنان
- تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)
- معدلات وشرائح ضريبة الدخل في لبنان
- الدستور اللبناني: بنيته وحقوقه ومؤسساته وتعديله
- قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- تأسيس جمعية في لبنان (العلم والخبر)
- قانون الأسلحة والذخائر في لبنان
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً
- قانون الموجبات والعقود: المواد التي ينبغي معرفتها أولا
- مخالفات البناء والتعدي في لبنان: الرخصة والغرامات والهدم والتسوية
- حق الشفعة في لبنان
- قانون العفو العام لعام 2026 (القانون 70): ما يشمله وما يستثنيه
- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والمرسوم 11244 لعام 2003
- نظام وزارة الخارجية والمغتربين
- الكتّاب العدل في لبنان: قانون 337 لعام 1994
- قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان (القانون 367 لعام 1994)
- العمال الأجانب في لبنان: إجازات العمل ونظام الكفالة