المادة 1
تصحح تسمية «الرعاية الاجتماعية» الواردة في الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 13374 تاريخ 21/5/2024 لتصبح «العمل الاجتماعي».
مرسوم رقم 3188 04/06/2026
مرسوم رقم 3188 تاريخ 04/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 (الترخيص بإنشاء بعض الجامعات والكليات والـمعاهد)،
بناء على الـمرسوم النافذ حكما رقــم 868 تــاريــخ 3/11/2007 (تحويل الـمعهد الجامعي للإدارة والعلوم إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها)،
بناء على الـمرسوم رقم 13374 تاريخ 21/5/2024 (تعديل تسمية كليات في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم وإعادة تنظيم برامج واختصاصات فيها)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2025 تاريخ 1/9/2025،
بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2026،
يرسم ما يأتي:
تصحح تسمية «الرعاية الاجتماعية» الواردة في الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 13374 تاريخ 21/5/2024 لتصبح «العمل الاجتماعي».
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 حزيران 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: ريما كرامي
نصوص ذات صلة