إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة ربى علي ناصر والـمسجل بالرقم 9340/12 تاريخ 20/11/2019 والـمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل في منطقة جب جنين العقارية (قضاء البقاع الغربي) بإسم «البقاع إنترناسيونال كوليج".
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة ربى علي ناصر الـمولودة العام 1975 في جب جنين (قضاء البقاع الغربي) بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، وللتقوية في بعض الـمواد وتعليم اللغات والكمبيوتر والرسم والـموسيقى، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /618/ من منطقة جب جنين العقارية (قضاء البقاع الغربي) بإسم «البقاع إنترناسيونال كوليج".
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي