Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3184 04/06/2026

تعديل تسمية اختصاص «الهندسة الـمدنية والبيئية» في جامعة فينيسيا بمستوى الإجازة الجامعية (بكالوريوس) لتصبح «الهندسة الـمدنية»

مرسوم رقم 3184 تاريخ 04/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3184
التاريخ
04/06/2026
الجريدة الرسمية
العدد 25, 11/06/2026, ص. 2225
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3184 تاريخ 04/06/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص بإنشاء جامعة فينيسيا الدولية)،

بناء على الـمرسوم رقم 1120 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة فينيسيا الدولية لتصبح جامعة فينيسيا واستحداث برنامج ماجستير في إدارة الأعمال)،

بناء على الـمرسوم رقم 13357 تاريخ 20/5/2024 (تعديل تسمية اختصاص «الهندسة الـمدنية» في جامعة فينيسيا بمستوى الإجازة الجامعية (بكالوريوس) لتصبح «الهندسة الـمدنية والبيئية»)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2026 تاريخ 20/4/2026، الـمسندة إلى توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 30/2025 تاريخ 5/12/2025،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2026،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل تسمية اختصاص «الهندسة الـمدنية والبيئية»، الذي تمنحه كلية الهندسة في جامعة فينيسيا بمستوى الإجازة الجامعية (بكالوريوس) لتصبح «الهندسة الـمدنية».

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 حزيران 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: ريما كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026