المادة 1
تُعدل تسمية اختصاص «الهندسة الـمدنية والبيئية»، الذي تمنحه كلية الهندسة في جامعة فينيسيا بمستوى الإجازة الجامعية (بكالوريوس) لتصبح «الهندسة الـمدنية».
مرسوم رقم 3184 04/06/2026
مرسوم رقم 3184 تاريخ 04/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص بإنشاء جامعة فينيسيا الدولية)،
بناء على الـمرسوم رقم 1120 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة فينيسيا الدولية لتصبح جامعة فينيسيا واستحداث برنامج ماجستير في إدارة الأعمال)،
بناء على الـمرسوم رقم 13357 تاريخ 20/5/2024 (تعديل تسمية اختصاص «الهندسة الـمدنية» في جامعة فينيسيا بمستوى الإجازة الجامعية (بكالوريوس) لتصبح «الهندسة الـمدنية والبيئية»)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2026 تاريخ 20/4/2026، الـمسندة إلى توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 30/2025 تاريخ 5/12/2025،
بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2026،
يرسم ما يأتي:
تُعدل تسمية اختصاص «الهندسة الـمدنية والبيئية»، الذي تمنحه كلية الهندسة في جامعة فينيسيا بمستوى الإجازة الجامعية (بكالوريوس) لتصبح «الهندسة الـمدنية».
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 حزيران 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: ريما كرامي
نصوص ذات صلة