المادة 1
يرخص لجامعة البلـمند باستحداث برنامج إجازة جامعية (بكالوريوس) في الآداب في «علـم النفس» التابع لكلية الآداب والعلوم في حرم الجامعة في بيروت في منطقة الدكوانة العقارية.
مرسوم رقم 3185 04/06/2026
مرسوم رقم 3185 تاريخ 04/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (الترخيص بإنشاء جامعة البلـمند التابعة لبطريركية أنطاكية وسائر الـمشرق للروم الأرثوذكس)،
بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،
بناء على الـمرسوم رقم 13378 تاريخ 21/5/2024 (دمج «كلية الآداب والعلوم الإنسانية» و«كلية العلوم» في جامعة البلـمند لتصبح «كلية الآداب والعلوم»)،
بناء على الـمرسوم رقم 14480 تاريخ 18/12/2024 (نقل حرم جامعة البلـمند في بيروت من منطقة الرميل العقارية إلى منطقة الدكوانة العقارية، واعتماده مركزا رئيسيا لكلية العلوم الصحية والأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2025 تاريخ 12/8/2025، الـمسندة الى توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 12/2025 تاريخ 4/7/2025،
بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2026،
يرسم ما يأتي:
يرخص لجامعة البلـمند باستحداث برنامج إجازة جامعية (بكالوريوس) في الآداب في «علـم النفس» التابع لكلية الآداب والعلوم في حرم الجامعة في بيروت في منطقة الدكوانة العقارية.
تمنع الـمؤسسة من الـمباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير الـمختبرات والـمباني والهيئة التعليمية الـمناسبة، ولجهة تأمين الـمستلزمات الأكاديمية والـمالية والـمادية كافة، وفقا لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 والأنظمة النافذة ذات الصلة، ليصار لاحقا إلى إصدار قرار الإذن بمباشرة التدريس في الاختصاص الـمذكورة وفق الآليات القانونية الـمرعية الإجراء.
يعتبر الترخيص ملغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا إلى سحب الترخيص الخاص بالكلية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 حزيران 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: ريما كرامي
نصوص ذات صلة