Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2958 04/05/2026

تصديق تخطيط طريق في منطقة عاريا العقارية (قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان)

مرسوم رقم 2958 تاريخ 04/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2958
التاريخ
04/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1941-1942
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2958 تاريخ 04/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الإستملاك) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 69 تـــاريــــخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (فرض تراجع عن محور او عن جوانب الطرق العامة والاوتوسترادات)،

بناء على قـرار بـلـديـة عاريا رقــم 95ب تــاريــخ 23/12/2024 الـمؤكد بالقرار رقم 72ب تــاريـــخ 06/10/2025،

بناء على قرار الـمجلس الاعلى للتنظيم الـمدني محضر رقم 10 تاريخ 19/03/2025

بناء على موافقة وزير الطاقة والـمياه رقم 339/ص1 تاريخ 10/09/2025

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تخطيط الطريق الـمبين باللون الاصفر على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة عاريا العقارية (قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام الـمنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

ضرورة التقيد بموافقة وزير الطاقة والـمياه رقم 339/ص1 تاريخ 10/09/2025 . وان يتم تنفيذ التخطيط الذي يتقاطع مع الاملاك العامة النهرية بحسب الـمواصفات الفنية للحفاظ على السلامة العامة وان تظل البلدية مسؤولة عن اي عطل او ضرر قد تلحق بالاملاك العامة او الخاصة من جراء تنفيذ هذا التخطيط.

المادة 4

تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات الـمصابة بالتخطيط الـمصدق في الـمادة الأولى أعلاه والـمبينة ارقامها على اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

لائحة ارقام العقارات الـمصدقة بموجب الـمرسوم رقم 2958 تاريخ 4 أيار 2026

أرقام العقارات الـمصابة بالتخطيط الـمقترح

ــ 46 ــ 47 ــ 51 ــ 155 ــ 25 ــ 165 ــ 158 ــ 163 ــ 164 ــ 190 ــ 189 ــ 188 ــ 192 ــ 193 ــ 187 ــ 195 ــ 194 ــ 2175 ــ 2176 ــ

بعبدا في 4 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: جوزيف الصدي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: فايز رسامني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026