Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3007 06/05/2026

إبرام إطار إداري (Arrangement) موقع بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الدفاع الوطني وجمهورية ألـمانيا الإتحادية ممثلة بسفيرها في لبنان الـمتضمن هبة لصالح الجيش

مرسوم رقم 3007 تاريخ 06/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3007
التاريخ
06/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1942-1943
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3007 تاريخ 06/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الـموازنة العامة لعام 2026)، لا سيما الـمادة 55 منه الـمتعلقة بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/1/2026،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الإطار الإداري (Arrangement) بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وجمهورية ألـمانيا الإتـحـاديـة مـمـثـلـة بسفيرها في لبنان الـموقع بتاريخ 18/7/2024 والـمتضمن هبة بقيمة /1.500.000/يورو لتمويل عتاد لصالح شبكة الإتصالات الجذعية (TETRA). وأعفيت هذه الهبة من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الإستهلاك الداخلي ورسم الـ 3% الإضافي والرسوم الـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026