إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الـموازنة العامة لعام 2026)، لا سيما الـمادة 55 منه الـمتعلقة بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/1/2026،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرم الإطار الإداري (Arrangement) بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وجمهورية ألـمانيا الإتـحـاديـة مـمـثـلـة بسفيرها في لبنان الـموقع بتاريخ 18/7/2024 والـمتضمن هبة بقيمة /1.500.000/يورو لتمويل عتاد لصالح شبكة الإتصالات الجذعية (TETRA). وأعفيت هذه الهبة من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الإستهلاك الداخلي ورسم الـ 3% الإضافي والرسوم الـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيار 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر