إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (الـموازنة العامة لعام 2026) لا سيما الـمادة الخامسة منه،
بناء على القانون رقم 89 تاريخ 10/10/2018 (الـموافقة على إبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان)،
بناء على الـمرسوم رقم 3915 تاريخ 02/11/2018 (إبرام اتفاقية القرض الـمقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان)، والـمعدل بالـمرسوم رقم 6199 تاريخ 15/03/2020 .
بناء على الـمرسوم رقم 2651 بتاريخ 13/3/2026 الـمتعلق بفتح اعتمادات لاتفاقية القرض ...
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2026
يرسم ما يأتي:
المواد
تـفـتـح اعـتـمـادات اضافية في الـمـوازنـة الـعـامـة لـلـعـام 2026 في باب موازنة وزارة الصحة العامة ــ الـمـديـريـة العامة للصحة مسحوبة من أصل القرض رقم (IBDR -- No 87710) بقيمة /3.568.163.27/ دولار أميركي (فقط ثلاثة ملايين وخمسمائة وثمانية وستون ألفا ومائة وثلاثة وستون دولارا امريكيا وسبعة وعشرون سنتا لا غير) ما يوازي /319.350.610.000/ل.ل. (فقط ثلاثمائة وتسعة عشر مليارا وثلاثمائة وخمسون مليونا وستمائة وعشرة الاف ليرة لبنانية فقط لا غير) من الجزء غير الـميسّر من القرض الـمذكور وتسجل على نظام الـموازنة ضمن خانة القروض، وذلك على التنسيب التالي:
الجزء الأول
الباب: 12 ــ وزارة الصحة العامة
الفصل: 1 ــ مديرية الصحة العامة
الوظيفة: 734 ــ الـمستوصفات والامومة
البند: 14 ــ التحويلات
الفقرة: 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة: 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية
مساهمة لـمشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان
تفتح اعتمادات اضافية في الـموازنة العامة للعام 2026 في باب موازنة وزارة الصحة العامة ــ الـمديرية العامة للصحة مسحوبة من أصـل الـقـرض رقــم (CFF TF -- No A5424) بقيمة /901.538.93/ دولار أميركي (فقط تسعمائة وواحد الـفـا وخـمـسـمـائـة وثـمـانـيـة وثـلاثـون دولارا امريكيا وثــلاثــة وتسـعـون سـنـتـا لا غير) مــــا يــــــــــــوازي /80.687.730.000/ل.ل. (فقط ثمانون مليارا وستمائة وسبعة وثمانون مليونا وسبعمائة وثلاثون الف ليرة لبنانية فقط لا غير( من الجزء الـميسر من القرض الـمذكور وتسجل على نظام الـموازنة ضمن خانة القروض، وذلك على التنسيب التالي:
الجزء الأول
الباب: 12 ــ وزارة الصحة العامة
الفصل: 1 ــ مديرية الصحة العامة
الوظيفة: 734 ــ الـمستوصفات والامومة
البند: 14 ــ التحويلات
الفقرة: 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة: 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية
مساهمة لـمشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان
يـحـول الـمـبـلـغ الـمـسـحـوب مــن اصـل القـرض رقـــم IBDR -- No 87710 بـقـيـــمـــة /3.568.163.27/دولار أميركي (فقط ثلاثة ملايين وخمسمائة وثمانية وستون ألفا ومائة وثلاثة وستون دولارا امريكيا وسبعة وعشرون سنتا لا غير) من حساب «الخزينة اللبنانية ــ الحساب العام للقروض الـممنوحة للدولة اللبنانية» رقم
الى حساب «وزارة الصحة العامة ــ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان»
يحول الـمبلغ الـمسحوب من اصل القرض رقم IBDR -- No (CFF TF -- No A5424) بــقـيــــمـــة /901.538.93/ دولار أميركي (فقط تسعمائة وواحد الفا وخمسمائة وثمانية وثلاثون دولارا امريكيا وثلاثة وتسعون سنتا لا غير) من حساب «الخزينة اللبنانية ــ الحساب العام للقروض الـممنوحة للدولة اللبنانية» رقم
الى حساب «وزارة الصحة العامة ــ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان»
IBAN LB73 0999 0000 0001 0027 0036 1670
IBAN LB21 0999 0000 0001 0027 0036 1830
IBAN LB73 0999 0000 0001 0027 0036 1670
IBAN LB21 0999 0000 0001 0027 0036 1830
يعمل بهذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيار 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الصحة العامة
الإمضاء: ركان ناصر الدين
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر