المادة 1
رخص للسيد علي نايف امهز الـمولود سنة 1969 إنشاء اختصاصات في الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد فكتوريا للعلوم والـمهن» القائم على العقار رقم 4520 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك)، كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 2981 04/05/2026
مرسوم رقم 2981 تاريخ 04/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،
بناء على الـمرسوم رقم 111 تاريخ 2017/2/7 (الـمتعلق بالترخيص بإنشاء الـمعهد الفني الخاص في بعلبك (قضاء بعلبك) بإسم «معهد فيكتوريا للعلوم والـمهن»)،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد علي امهز الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تـحـت رقـم 6/452 تاريخ 2018/1/10 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الـمذكور،
بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد علي نايف امهز الـمولود سنة 1969 إنشاء اختصاصات في الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد فكتوريا للعلوم والـمهن» القائم على العقار رقم 4520 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك)، كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
الـمستوى
الشهادة
الـميكانيك الصناعي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الكهرباء
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الالكترونيك
التنفيذ
البكالوريا الفنية
مساعد ممرض
التكميل
التكميلية الـمهنية
كهربائي ابنية
التكميل
التكميلية الـمهنية
ميكانيكي آليات
التكميل
التكميلية الـمهنية
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الـمادة الثالثة: ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: ريما كرامي
نصوص ذات صلة