Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2980 04/05/2026

إنشاء معهد فني رسمي بإسم «معهد الرامة الصناعي التقني الرسمي»

مرسوم رقم 2980 تاريخ 04/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2980
التاريخ
04/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1944
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2980 تاريخ 04/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على الـمرسوم 9404 تاريخ 4/5/1962 وتعديلاته، (تنظيم الـمدارس الرسمية للتعليم الـمهني)،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل شهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنشأ في بلدية الرامة وادي خالد ــ محافظة عكار معهد فني تابع لوزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني بإسم «معهد الرامة الصناعي التقني الرسمي».

المادة 2

يخضع الـمعهد الـمنشأ بموجب هذا الـمرسوم للأحكام التنظيمية النافذة التي ترعى معاهد ومدارس التعليم الـمهني والتقني الرسمية.

المادة 3

يُحدد تاريخ بدء التدريس في الـمعهد الـمذكور بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على إقتراح الـمدير العام للتعليم الـمهني والتقني.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: ريما كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026