المادة 1
يُنشأ في بلدية الرامة وادي خالد ــ محافظة عكار معهد فني تابع لوزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني بإسم «معهد الرامة الصناعي التقني الرسمي».
مرسوم رقم 2980 04/05/2026
مرسوم رقم 2980 تاريخ 04/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على الـمرسوم 9404 تاريخ 4/5/1962 وتعديلاته، (تنظيم الـمدارس الرسمية للتعليم الـمهني)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل شهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
يُنشأ في بلدية الرامة وادي خالد ــ محافظة عكار معهد فني تابع لوزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني بإسم «معهد الرامة الصناعي التقني الرسمي».
يخضع الـمعهد الـمنشأ بموجب هذا الـمرسوم للأحكام التنظيمية النافذة التي ترعى معاهد ومدارس التعليم الـمهني والتقني الرسمية.
يُحدد تاريخ بدء التدريس في الـمعهد الـمذكور بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على إقتراح الـمدير العام للتعليم الـمهني والتقني.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: ريما كرامي
نصوص ذات صلة