Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3008 06/05/2026

تسديد الحوافز الـمالية لدعم الإنتاجية للـمدراء وأفراد الهيئة التعليمية والـمتعاقدين بالساعة في الـمدارس الفنية الزراعية الرسمية على سبيل التسوية

مرسوم رقم 3008 تاريخ 06/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3008
التاريخ
06/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1948-1950
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3008 تاريخ 06/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 وتعديلاته (تنظيم التعليم الزراعي الرسمي) لا سيما الـمادة الثامنة بفقرتها (هـ) والـمادة التاسعة بفقرتها (ب) منه،

بناء على قرار مـجـلـس الوزراء رقـم 17 تـاريــخ 14/6/2024 (طلب وزارة التربية والتعليم العالي الـموافقة على استفادة الأساتذة الـمعينين في الـملاك التعليمي للجامعة اللبنانية، الـمتعاقدين الـمتفرغين للتدريس فيها، أفراد الهيئة التعليمية في الـملاكات التعليمية الرسمية في الـمديرية العامة للتربية والـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، من الحوافز التي تدفع مشاهرة لهم بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 17/8/2023 عن أشهر السنة كافة)،

بناء على قرار مـجـلـس الـوزراء رقـم 18 تـاريــخ 14/6/2024 (طلب وزارة التربية والتعليم العالي الـموافقة على إعطاء مساعدة اجتماعية خلال أشهر تموز وآب وأيلول من العام الحالي للـمتعاقدين للتدريس بالساعة في مراحل التعليم ما قبل الجامعي في نوعيه العام والـمهني والتقني)،

بناء على قـرار مـجـلـس الـوزراء رقـم 21 تاريخ 11/9/2024 (الـموافقة على تجديد عقود الأساتذة الـمتعاقدين للتدريس بالساعة وإعطاء بدلات حوافز وإنتاجية للعاملين في الـمدارس الزراعية)،

بناء على قـرار وزير التربية والتعليم العالي رقم 774/م/2023 تاريخ 5/10/2023 (تسديد الحوافز الـمالية لدعم الإنتاجية للأساتذة والـموظفين وسائر العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي 2023 ــ 2024)،

بناء على قــرار وزيــر التربية والتعليم العالي رقـــم 8/م/2025 تاريخ 7/1/2025 (تسديد الحوافز الـمالية لدعـم الانـتـاجـيـة للأسـاتـذة والـمـوظـفـيـن وسائر العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي 2023­2024)،

بناء على إقتراح وزير الزراعة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/4/2026،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تسدد الحوافز الـمالية لدعم الإنتاجية للـمدراء وأفراد الهيئة التعليمية (الـمعينين في الـملاك) والـمتعاقدين بالساعة في الـمدارس الزراعية الرسمية وذلك أسوة بأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي والـمهني والتقني والجامعة اللبنانية، وذلك عن الفترة الـممتدة من 1/10/2023 ولغاية 31/01/2025 وفقا لـما يلي:

المادة 2

تحدد أيام وحصص التدريس في الـمدارس الزراعية الفنية الرسمية وكيفية احتسابها عن العام الدراسي 2023ــ2024 والعام الدراسي 2024ــ2025 باستثناء شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من العام 2024، من اجل استحقاق الحوافز الـمالية الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم على الشكل التالي:

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الزراعة الإمضاء: نزار هاني وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026