Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3012 06/05/2026

قبول هبة عينية مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مرسوم رقم 3012 تاريخ 06/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3012
التاريخ
06/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1952-1953
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3012 تاريخ 06/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقـم 64 تـاريــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الـموازنة العامة لعام 2026)، لا سيما الـمادة 54 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم 342 تاريخ 15/12/2025،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/4/2026

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وهـي عـبـارة عـن تقديم وتركيب عدادات التدفق الكهرومغناطيسية وتزويد الـمؤسسة بعدادات تدفق فوق صوتية وربط العدادات في اثني عشر موقعا بنظام التحكم والـمراقبة وجمع البيانات الـمركزي SCADA بقيمة /564.083/$ خمسماية وأربعة وستون ألفا وثلاثة وثمانون دولارا اميركيا اي ما يعادل مبلغ /50.485.428.500/ ل.ل. (خمسون مليارا وأربعماية وخمسة وثمانون مليونا وأربعماية وثماني وعشرون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: جوزيف الصدي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026