Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2986 04/05/2026

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة - الـمديرية العامة للآثار لعام 2026

مرسوم رقم 2986 تاريخ 04/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2986
التاريخ
04/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1956-1957
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2986 تاريخ 04/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (قانون الـموازنة العامة لعام 2026)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2026 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

150.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 20 ــ وزارة الثقافة

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للآثار

الوظيفة 842 ــ ...تشغيل التجهيزات، الـمكتبات، الـمتاحف والـمسارح، الـمعالـم

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 6 ــ الاشتراكات

النبذة 1 ــ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

150.000.000 /ل.ل.

لتسديد فرق إشتراكات منظمة الإيكروم عن عامي 2024 و2025 .

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

الـمجموع العام 150.000.000 /ل.ل.فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026