المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2026 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
150.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 20 ــ وزارة الثقافة
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للآثار
الوظيفة 842 ــ ...تشغيل التجهيزات، الـمكتبات، الـمتاحف والـمسارح، الـمعالـم
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 6 ــ الاشتراكات
النبذة 1 ــ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية
150.000.000 /ل.ل.
لتسديد فرق إشتراكات منظمة الإيكروم عن عامي 2024 و2025 .
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الـمجموع العام 150.000.000 /ل.ل.فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية