إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الـموازنة العامة لعام 2026)، لا سيما الـمادة 55 منه الـمتعلقة بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي،
بناء على إقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2026،
يرسم ما يأتي:
المواد
أعفيت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا لـمرسوم والـمقدمة من الإتحاد الدولي للراكبول لصالح نادي الـمريميين الرياضي ــ شانفيل، وهي عبارة عن معدات تجهيز خمسة ملاعب في الراكبول والـمـوجودة حاليا في مرفأ بيروت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ورسم الإستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع 3%.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيار 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: نورا بايراقداريان
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر