المادة 1
مادة 1: يمدد حتى تاريخ 31 كانون الاول 1997 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 المتعلق بايجار العقارات المبنية, المعدل بموجب القانون رقم 336/94 الصادر بتاريخ 24/5/1994 والممدد العمل به بموجب القانون رقم 504/96 الصادر بتاريخ 6/6/1996 .
قانون Law No. 605 28/02/1997
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يمدد حتى تاريخ 31 كانون الاول 1997 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 المتعلق بايجار العقارات المبنية, المعدل بموجب القانون رقم 336/94 الصادر بتاريخ 24/5/1994 والممدد العمل به بموجب القانون رقم 504/96 الصادر بتاريخ 6/6/1996 .
مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/1/197 .
بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري