All legislation

قانون Law No. 605 28/02/1997

تمديد مفعول قانون ايجار العقارات المبنية

Type
قانون · Law
Number
605
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1997, p. 672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 605 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد حتى تاريخ 31 كانون الاول 1997 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 المتعلق بايجار العقارات المبنية, المعدل بموجب القانون رقم 336/94 الصادر بتاريخ 24/5/1994 والممدد العمل به بموجب القانون رقم 504/96 الصادر بتاريخ 6/6/1996 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/1/197 .

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري