All legislation

قانون Law No. 601 28/02/1997

تعديل في عنوان المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 05/08/1967 المتعلق بحماية ملكية قوارير تعبئة الغاز"بوتان".

Type
قانون · Law
Number
601
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1997, p. 670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 601 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت كلمة "بوتان" الواردة في نهاية عنوان المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 5/8/1967 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري