All legislation

قانون Law No. 600 28/02/1997

تعليق العمل باحكام المادة 12 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 فيما خص المدارس الخاصة.

Type
قانون · Law
Number
600
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1997, p. 670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 600 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعلق العمل, فيما خص المدارس الخاصة واعتبارا من نهاية العام الدراسي 1980 - 1981 باحكام المادة 12 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 المتضمنة حظر تعيين اساتذة في ملاك التعليم الثانوي من غير حملة شهادة الكفاءة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري