All legislation

قانون Law No. 596 28/02/1997

اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 1997 ولغاية صدور موازنة 1997 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
قانون · Law
Number
596
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1997, p. 669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 596 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 1997 ولغاية صدور قانون موازنة 1997 جباية الواردات كما في السابق, وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية, قياسا على ارقام الاعتمادات المرصدة في موازنة 1996 على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات في الجزء الاول من الموازنة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول شباط 1997 .

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري