All legislation

قانون Law No. 602 28/02/1997

تعديل بعض احكام القانون الرقم 544 المتعلق بانشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة

Type
قانون · Law
Number
602
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1997, p. 671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تلغى المادة الاولى من القانون الرقم 544 تاريخ 24/7/1996 ويستعاض عنها بالنص الاتي: مادة اولى جديدة: يمكن انشاء مؤسسة عامة لكل مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة العامة وتتولى ادارتها. - تخضع هذه المؤسسات العامة لاحكام المرسوم الرقم 4517 الصادر بتاريخ 13 كانون الاول 1972 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون. - تتمتع كل من هذه المؤسسات العامة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزارة الصحة العامة التي تمارس الوصاية الادارية عليها. - لا تخضع هذه المؤسسات العامة في اعمالها الا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة ولرقابة التفتيش المركزي ولاحكام هذا القانون والانظمة التي يجري وضعها تنفيذا لهذه الاحكام. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري