المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام القانون رقم 455 تاريخ 17 اب 1995 المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية حتى تاريخ اقصاه 30/6/1997 .
قانون Law No. 597 28/02/1997
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يمدد العمل باحكام القانون رقم 455 تاريخ 17 اب 1995 المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية حتى تاريخ اقصاه 30/6/1997 .
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري