All legislation

قانون Law No. 598 28/02/1997

تمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية

Type
قانون · Law
Number
598
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1997, p. 669
Status
In force
Amended by
قانون رقم 655 تاريخ 24/07/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 598 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يمدد العمل باحكام القانون رقم 456 تاريخ 17 اب 1995 المتعلق بتمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية حتى تاريخ اقصاه 30/6/1997 .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري