All legislation

قانون Law No. 599 28/02/1997

احداث مصلحة للصحة العامة في محافظة النبطية

Type
قانون · Law
Number
599
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1997, p. 669-670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 599 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث مصلحة للصحة العامة في محافظة النبطية عملا باحكام المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 253 تاريخ 24/2/1983 المتعلق بتحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون رقم 36/75 تاريخ 23/9/1975 المتعلق بانشاء محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: يرئس مصلحة الصحة العامة طبيب برتبة رئيس مصلحة هو الرئيس المباشر لجميع موظفي الصحة العامة في محافظة النبطية بمن فيهم موظفي المستشفيات والمستوصفات وفقا لاحكام المادة 72 من المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 .

المادة 3

مادة 3: تتولى المصلحة المحدثة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المواد 73 - 74 - 75 - 76 من المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 .

المادة 4

مادة 4: تلحق بمصلحة الصحة العامة في محافظة النبطية جميع الوحدات الصحية المنتشرة في نطاق هذه المحافظة.

المادة 5

مادة 5: تطبق جميع الاحكام النافذة غير الواردة في هذا القانون والمتعلقة بمحافظة لبنان الجنوبي على محافظة النبطية.

المادة 6

مادة 6: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري