All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 385 13/01/1971

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14169 تاريخ 6-4-1970 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون تنظيم مهنة المحاماة (القانون رقم 8-70 الصادر بتاريخ 11-3-1970) موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
385
Date
13/01/1971
Official Gazette
Issue 7, 25/01/1971, p. 35-36
Status
In force
Amends
قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 Lawyers' Profession Law (Arts. 77, 78)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 385 تاريخ 13/01/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14169 تاريخ 6/4/1970, الرامي الى تعديل بعض احكام قانون تنظيم مهنة المحاماة (القانون رقم 8/70 الصادر بتاريخ 11/3/1970), التالي نصه: المادة الاولى: تعدل احكام المواد التالية من قانون تنظيم مهنة المحاماة (القانون رقم 8/70 الصادر بتاريخ 11/3/1970): اولا- يلغى نص الفقرة 6 من المادة الواحدة والستون ثانيا- يلغى نص الفقرة الاولى من المادة الثانية والستون ويستبدل بالنص التالي: كل شركة مغفلة عاملة في لبنان سواء كان مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية ام كان لها فرع فيها او وكالة ملزمة بان توكل محاميا دائما من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة باتعاب سنوية ثالثا- يلغى نص المادة الثالثة والستون ويستبدل بالنص التالي: لا يحق للمحامي ان يقبل توكيلا سنويا عن اكثر من خمس شركات تجارية رأسمالها مئة الف ليرة لبنانية فما فوق. ولمجلس النقابة بقرار تنظيمي حق رفع هذا العدد حتى العشرة. رابعا- يلغى نص المادة الرابعة والستون.

خامسا- يلغى المادة السابعة والسبعون ويستبدل بالنص

التالي:

كل قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام او بحجز اموال موجودة

فيه او بجرد موجوداته لا ينفذ الا بعد انقضاء 24 ساعة على

الاقل على ايداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي اليها

مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الاجراءات بنفسه او بواسطة

عضو ينتدبه لهذه الغاية من اعضاء مجلس النقابة

سادسا- يلغى نص المادة الثامنة والسبعون ويستبدل بالنص

التالي:

لا يجوز وضع الاختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة او

رسم الا بعد مضي عشرة ايام على الاقل على انذار صاحب العلاقة

خطيا واشعار مركز النقابة التي ينتمي اليها بالامر وكل ذلك

مع مراعاة احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147

تاريخ 12/6/1959 والمادة 13 من المرسوم رقم 2832 تاريخ

14/12/1959 ووضع محضر بذلك

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدل الامضاء: جميل كبي