المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14169 تاريخ 6/4/1970, الرامي الى تعديل بعض احكام قانون تنظيم مهنة المحاماة (القانون رقم 8/70 الصادر بتاريخ 11/3/1970), التالي نصه: المادة الاولى: تعدل احكام المواد التالية من قانون تنظيم مهنة المحاماة (القانون رقم 8/70 الصادر بتاريخ 11/3/1970): اولا- يلغى نص الفقرة 6 من المادة الواحدة والستون ثانيا- يلغى نص الفقرة الاولى من المادة الثانية والستون ويستبدل بالنص التالي: كل شركة مغفلة عاملة في لبنان سواء كان مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية ام كان لها فرع فيها او وكالة ملزمة بان توكل محاميا دائما من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة باتعاب سنوية ثالثا- يلغى نص المادة الثالثة والستون ويستبدل بالنص التالي: لا يحق للمحامي ان يقبل توكيلا سنويا عن اكثر من خمس شركات تجارية رأسمالها مئة الف ليرة لبنانية فما فوق. ولمجلس النقابة بقرار تنظيمي حق رفع هذا العدد حتى العشرة. رابعا- يلغى نص المادة الرابعة والستون.
خامسا- يلغى المادة السابعة والسبعون ويستبدل بالنص
التالي:
كل قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام او بحجز اموال موجودة
فيه او بجرد موجوداته لا ينفذ الا بعد انقضاء 24 ساعة على
الاقل على ايداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي اليها
مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الاجراءات بنفسه او بواسطة
عضو ينتدبه لهذه الغاية من اعضاء مجلس النقابة
سادسا- يلغى نص المادة الثامنة والسبعون ويستبدل بالنص
التالي:
لا يجوز وضع الاختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة او
رسم الا بعد مضي عشرة ايام على الاقل على انذار صاحب العلاقة
خطيا واشعار مركز النقابة التي ينتمي اليها بالامر وكل ذلك
مع مراعاة احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147
تاريخ 12/6/1959 والمادة 13 من المرسوم رقم 2832 تاريخ
14/12/1959 ووضع محضر بذلك