المادة 1
مادة 1: يحدث على سبيل التسوية ملاك موقت لوظيفة حارس في وزارة الاشغال العامة والنقل (مصلحة المطارات في مديرية الطيران المدني في المديرية العامة للنقل) ويعمل به لغاية 31 كانون الاول 1966
مرسوم Decree No. 6234 02/12/1966
مادة 1: يحدث على سبيل التسوية ملاك موقت لوظيفة حارس في وزارة الاشغال العامة والنقل (مصلحة المطارات في مديرية الطيران المدني في المديرية العامة للنقل) ويعمل به لغاية 31 كانون الاول 1966
مادة 2: يحدد باثنين عدد وظائف الملاك المذكور
مادة 3: تطبق احكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على موظفي الملاك المذكور ويعتمد قانون 7 ايار 1957 المعدل من اجل تحديد سلسلة درجات ورواتب وظيفتي هذا الملاك.
مادة 4: مع مراعاة احكام هذا المرسوم تطبق على موظفي هذا الملاك الموقت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالموظفين الموقتين.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 كانون الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1985 تاريخ 13/9/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح