All legislation

مرسوم Decree No. 6234 02/12/1966

يتعلق باحداث ملاك مؤقت على سبيل التسوية لوظيفة حارس في ملاك وزارة الاشغال- العامة والنقل المديرية العامة للنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
6234
Date
02/12/1966
Official Gazette
Issue 101, 19/12/1966, p. 1953
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1053 تاريخ 18/03/1978 (the text)
مرسوم رقم 316 تاريخ 26/07/1977 (the text)
مرسوم رقم 9936 تاريخ 21/03/1975 (the text)
مرسوم رقم 7220 تاريخ 19/02/1974 (the text)
مرسوم رقم 2871 تاريخ 06/03/1972 (the text)
مرسوم رقم 2138 تاريخ 05/11/1971 (the text)
مرسوم رقم 1233 تاريخ 09/06/1971 (the text)
مرسوم رقم 14196 تاريخ 11/04/1970 (the text)
and 3 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6234 تاريخ 02/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث على سبيل التسوية ملاك موقت لوظيفة حارس في وزارة الاشغال العامة والنقل (مصلحة المطارات في مديرية الطيران المدني في المديرية العامة للنقل) ويعمل به لغاية 31 كانون الاول 1966

المادة 2

مادة 2: يحدد باثنين عدد وظائف الملاك المذكور

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على موظفي الملاك المذكور ويعتمد قانون 7 ايار 1957 المعدل من اجل تحديد سلسلة درجات ورواتب وظيفتي هذا الملاك.

المادة 4

مادة 4: مع مراعاة احكام هذا المرسوم تطبق على موظفي هذا الملاك الموقت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالموظفين الموقتين.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2 كانون الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1985 تاريخ 13/9/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح