المادة 1
صدق الملحق المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1945 للاتفاقية المعقودة بتاريخ 5 تشرين الثاني 1942 فيما بين الحكومة اللبنانية وشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان.
قانون Law 07/05/1946
اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
صدق الملحق المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1945 للاتفاقية المعقودة بتاريخ 5 تشرين الثاني 1942 فيما بين الحكومة اللبنانية وشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود