All legislation

قانون Law 07/05/1946

تصديق الملحق المؤرخ في 10-12-1945 للاتفاقية المعقودة بتاريخ 5-11-1942 فيما بين الحكومة اللبنانية وشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان

Type
قانون · Law
Date
07/05/1946
Official Gazette
Issue 20, 15/05/1946, p. 561-572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 07/05/1946
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

صدق الملحق المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1945 للاتفاقية المعقودة بتاريخ 5 تشرين الثاني 1942 فيما بين الحكومة اللبنانية وشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود