All legislation

قانون Law No. 300 09/03/1994

يرمي الى الغاء الفقرة 2 من البند 7 من المادة 71 تاريخ 14/09/1962

Type
قانون · Law
Number
300
Date
09/03/1994
Official Gazette
Issue 11, 17/03/1994, p. 309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 300 تاريخ 09/03/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة 2 من البند 7 من المادة 71 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري