المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة 2 من البند 7 من المادة 71 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962
قانون Law No. 300 09/03/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: الغيت الفقرة 2 من البند 7 من المادة 71 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 9 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري