All legislation

قانون Law No. 672 16/03/1998

نقل اعتماد مرصد في موازنة وزارة الصحة العامة للعام 1998

Type
قانون · Law
Number
672
Date
16/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 672 تاريخ 16/03/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الاعتماد المرصد في موازنة وزارة الصحة العامة الجزء الثاني للعام 1998 ـ ومقداره ستة مليارات ليرة لبنانية (6000000000)ل.ل. إلى الجزء الأول من موازنة وزارة الصحة للعام 1998. ـ بند التحويلات. بحيث يصبح التنسيب على الشكل الآتي: بند 14 التحويلات. ـ مساهمات داخل القطاع العام. ـ 10 ـ مساهمة في نفقات تشغيل وتجهيز المستشفيات الحكومية 6000000000 ل.ل. مستشفى النبطية 3000000000 ل.ل. مستشفى بيروت الحكومة الكرنتينا 1000000000 ل.ل. مستشفى تنورين 1500000000 ل.ل. مستشفى بتغرين 500000000 ل.ل. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 16 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري