المادة 1
مادة 1: ينقل الاعتماد المرصد في موازنة وزارة الصحة العامة الجزء الثاني للعام 1998 ـ ومقداره ستة مليارات ليرة لبنانية (6000000000)ل.ل. إلى الجزء الأول من موازنة وزارة الصحة للعام 1998. ـ بند التحويلات. بحيث يصبح التنسيب على الشكل الآتي: بند 14 التحويلات. ـ مساهمات داخل القطاع العام. ـ 10 ـ مساهمة في نفقات تشغيل وتجهيز المستشفيات الحكومية 6000000000 ل.ل. مستشفى النبطية 3000000000 ل.ل. مستشفى بيروت الحكومة الكرنتينا 1000000000 ل.ل. مستشفى تنورين 1500000000 ل.ل. مستشفى بتغرين 500000000 ل.ل. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 16 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري