All legislation

قانون Law No. 676 16/03/1998

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 المتعلق برسم الطابع المالي

Type
قانون · Law
Number
676
Date
16/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 676 تاريخ 16/03/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 اب 1967 وتعديلاته عن البيانات الجمركية والمستندات المرفقة بها والايصالات او قسائم الاعفاء واذونات السحب العائدة لها برسم طابع مالي مقطوع قدره خمسون الف ليرة ليرة لبنانية عن كل بيان مهما كانت مرفقاته يستوفي هذا الرسم ضمن الاصول المعمول بها للرسم الجمركي الموحد

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 16 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري