All legislation

قانون Law No. 677 16/03/1998

نقل مركز محكمة الجية الشرعية السنية الى برجا

Type
قانون · Law
Number
677
Date
16/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 677 تاريخ 16/03/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل مركز محكمة الجية الشرعية السنية التي استحدثت بموجب القانون رقم 82 تاريخ 16/8/1991 (تعديل ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية) بحيث يصبح مركزها (برجا) بدلا من (الجية)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 16 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري