المادة 1
مادة وحيدة: تعدل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 134/59 المتعلق بوزارة التربية بحيث تصبح كما يأتي:
مادة 49 - جديدة: التعليم مجاني والزامي في المرحلة الابتدائية الاولى وهو حق لكل لبناني في سن الدراسة الابتدائية, تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط وتنظيم هذا التعليم المجاني الالزامي.
ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.