المادة 1
تعدل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 139 الصادر بتاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام), على الوجه المبين في الفقرات التالية:
اولا: تعدل المادة 39 على النحو التالي:
مادة 39:
1- تعين لجان التحقيق الصحي بقرار من مدير عام الامن العام بعد موافقة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالنسبة لاطباء هذه المؤسسة وموافقة قيادة الجيش فيما خص اطباء الجيش.
وتشكل هذه اللجان على الوجه التالي:
أ- للضباط من مختلف الرتب: ضابط عام او ضابط قائد رئيسا ضابطا عون طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء ضابط عون امينا للسر
ب- للرتباء والافراد: ضابط قائد رئيسا - طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء رتيب امينا للسر
2- يعين في كل من هذه اللجان طبيب من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات وذلك بصفة عضو احتياطي ليحل محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجان.
3- يمكن لمجلس القيادة، عند الاقتضاء جعل عمل رجال الامن العام في كل من هذه اللجان مستمرا، وفي هذه الحال ينبغي عليهم التفرغ لتأدية المهام المنوطة بهم قانونا.
4- تطبق على الامن العام احكام الكتاب الثاني الباب الثالث الفصل السابع (الشؤون الصحية: من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين.
ثانيا: تعدل المادة 47 على النحو التالي:
مادة 47:
1- يرتبط مجلس القيادة في الامن العام مباشرة بوزير الداخلية والبلديات ويتألف من:
مدير عام الامن العام (رئيسا) اربعة ضباط عامين او قادة (اعضاء) ضابط عام او قائد (عضوا احتياطيا) يتنحى حكما عن الجلسة العضو الذي يتناول البحث موضوعا يتعلق به شخصيا. يكمل العضو الاحتياطي تشكيل هيئة المجلس عند تغيب او تنحي احد الاعضاء. يكلف المدير العام ضابطا عاما او قائدا للقيام بمهام امانة السر لدى مجلس القيادة.
2- تطبق على الامن العام الاحكام الواردة في المواد 19 الى 22 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتستبدل اكثرية الثمانية اصوات المحددة لاتخاذ القرارات بأكثرية ثلاثة اصوات.