All legislation

قانون Law No. 300 03/04/2001

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 139 الصادر بتاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام)

Type
قانون · Law
Number
300
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 958-959
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 (Arts. 39, 47)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 300 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 139 الصادر بتاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام), على الوجه المبين في الفقرات التالية:

اولا: تعدل المادة 39 على النحو التالي:

مادة 39:

1-­ تعين لجان التحقيق الصحي بقرار من مدير عام الامن العام بعد موافقة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالنسبة لاطباء هذه المؤسسة وموافقة قيادة الجيش فيما خص اطباء الجيش.

وتشكل هذه اللجان على الوجه التالي:

أ-­ للضباط من مختلف الرتب: ­ ضابط عام او ضابط قائد رئيسا ­ ضابطا عون ­ طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء ­ ضابط عون امينا للسر

ب-­ للرتباء والافراد: ­ ضابط قائد رئيسا - طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء­ رتيب امينا للسر

2-­ يعين في كل من هذه اللجان طبيب من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات وذلك بصفة عضو احتياطي ليحل محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجان.

3-­ يمكن لمجلس القيادة، عند الاقتضاء جعل عمل رجال الامن العام في كل من هذه اللجان مستمرا، وفي هذه الحال ينبغي عليهم التفرغ لتأدية المهام المنوطة بهم قانونا.

4- تطبق على الامن العام احكام الكتاب الثاني­ الباب الثالث­ الفصل السابع (الشؤون الصحية: من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين.

ثانيا: تعدل المادة 47 على النحو التالي:

مادة 47:

1-­ يرتبط مجلس القيادة في الامن العام مباشرة بوزير الداخلية والبلديات ويتألف من:

­ مدير عام الامن العام (رئيسا) ­ اربعة ضباط عامين او قادة (اعضاء) ­ ضابط عام او قائد (عضوا احتياطيا) ­ يتنحى حكما عن الجلسة العضو الذي يتناول البحث موضوعا يتعلق به شخصيا. ­ يكمل العضو الاحتياطي تشكيل هيئة المجلس عند تغيب او تنحي احد الاعضاء. ­ يكلف المدير العام ضابطا عاما او قائدا للقيام بمهام امانة السر لدى مجلس القيادة.

2-­ تطبق على الامن العام الاحكام الواردة في المواد 19 الى 22 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتستبدل اكثرية الثمانية اصوات المحددة لاتخاذ القرارات بأكثرية ثلاثة اصوات.

المادة 2

تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 3

يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري