All legislation

قانون Law No. 304 03/04/2001

الاجازة للمدارس الخاصة المجانية الابتدائية بان تتحول الى مدارس خاصة ابتدائية غير مجانية

Type
قانون · Law
Number
304
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 960-961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون رقم 304 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يجاز للمدرسة الخاصة المجانية الابتدائية العاملة بموجب ترخيص قانوني بالتحول الى مدرسة خاصة ابتدائية غير مجانية بصورة تدريجية سنة فسنة بدءا من اول المرحلة الابتدائية وصعودا لغاية انتهائها.

المادة 2

تصدر الاجازة بالتحول بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء لاقتراح مدير عام التربية المسند الى طلب من المدرسة المعنية.

المادة 3

يراعى في مرحلة التحول الابقاء على وضع المدرسة المجانية كوحدة مستقلة عن المدرسة غير المجانية في جهازها التعليمي وسنواتها المنهجية وشؤونها المالية وسجلاتها وادارتها وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون 15/06/1956 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, على ان تخضع الصفوف التي اصبحت غير مجانية بمقتضى التحول التدريجي للاحكام القانونية التي تطبق على المدرسة الخاصة غير المجانية المنصوص عليها في القانون رقم 515 الصادر بتاريخ 06/06/1996

المادة 4

عند انتهاء مرحلة التحول تخضع الاجازة لاحكام المدرسة الخاصة غير المجانية وتنزع عنها الصفة المجانية بقرار من وزير التربية والتعليم العالي دون الحاجة الى استصدار مرسوم جديد.

المادة 5

تخضع المدرسة غير المجانية لشروط نظام فتح المدارس الخاصة الصادر بالمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 المعدل بموجب المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ولسائر القوانين والمراسيم والانظمة المتعلقة بالمدارس الخاصة غير المجانية.

المادة 6

يكون الطلب المقدم من صاحب الاجازة للتحول التدريجي حسب المادة الاولى نهائيا لا يمكن الرجوع عنه.

المادة 7

تلغى جميع النصوص القانونية والتنظيمية التي تخالف احكام هذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 8

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري