All legislation

قانون Law 16/04/1956

بتعديل الجدول رقم 13 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 المختص بمديرية الهاتف العامة الملاك (ب )

Type
قانون · Law
Date
16/04/1956
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1956, p. 260-262
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 07/09/1956 (Arts. 3, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون تاريخ 16/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم 13 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 مديرية الهاتف العامة الملاك (ب ) على الوجه التالي: موزع مخابرات 445 بدلا من 341 محترف فني 392 بدلا من 186 مجموع الملاك الخاص 875 بدلا من 565 المجموع العام 962 بدلا من 652

المادة 2

مادة 2: ينتمي موظفو الملاك (ب ) في مديرية الهاتف العامة الى الفئة السادسة من الملاك العام.

المادة 3

مادة 3: يعين ضمن حدود الملاك برتبة موزع مخابرات او محترف فني المياومون الحاليون في مديرية الهاتف العامة ويصنفون: 1- في درجة متمرن من دخل الخدمة بعد اول كانون الثاني سنة 1952 2- في الدرجة الاخيرة من الرتبة من دخل الخدمة قبل اول كانون الثاني سنة 1952 اما الذين تزيد اجورهم الحالية, على اساس 26 يوم عمل في الشهر عن راتب الدرجة الاخيرة فيصنفون بالدرجة التي ينقص راتبهم عن اجرتهم مباشرة. يعين حكما مكل مياوم يحمل شهادة فنية او خدم مديرية الهاتف العامة مدة اربع سنوات ام اكثر.

المادة 4

مادة 4: عند الشغور في الملاك في رتبة موزع مخابرات او محترف فني يعين في الوظائف الشاغرة بالافضلية المياومون الفائضون عن التعيين الحاصل بموجب المادة السابقة.

المادة 5

مادة 5: تصفى خدمات المياومين المشار اليهم في المادة الثالثة عن المدة السابقة لتاريخ تعيينهم ويدفع لهم عنها تعويض الصرف وفقا لاحكام قانون العمل.

المادة 6

مادة 6: لتنفيذ احكام هذا القانون يفتح في موازنة مديرية الهاتف العامة الاعتماد التالي: البند 2 - رواتب الموظفين الدائمين: ـــــــــــــــــــــــــــ 56 محترف فني براتب 1980 عن تسعة اشهر 83160 150 محترف فني " 1740 " " 195750

206 54 موزع مخابرات " 1980 " " 80190 50 موزع مخابرات " 1740 " " 65250 ـــــــ 424350 2 مهندس " 4620 " " 2310 6 رئيس مركز " 1980 " " 2970 18 اختصاصي " 1980 " " 8910 159 موزع مخابرات " 1740 " " 69165 8 ملاحظ " 1740 " " 3480 42 محترف فني " 1740 " " 18270 ــــــــــ 105105 529455 تعويض عائلي 84000 ــــــــــــ 613455

المادة 7

مادة 7: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة السابقة: اولا - بطريقة النقل بند 3 رواتب الموظفين الموقتين 63455 بند 32 اجور عمال 150000 بند 43 مستخدمون ومناظرون وعمال 150000 ــــــــ ثانيا- اخذا من مال الاحتياط 363455 250000 ـــــــــ 613455

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 نيسان سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا