المواد
مادة 1: يعدل الجدول رقم 13 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 مديرية الهاتف العامة الملاك (ب ) على الوجه التالي: موزع مخابرات 445 بدلا من 341 محترف فني 392 بدلا من 186 مجموع الملاك الخاص 875 بدلا من 565 المجموع العام 962 بدلا من 652
مادة 2: ينتمي موظفو الملاك (ب ) في مديرية الهاتف العامة الى الفئة السادسة من الملاك العام.
مادة 3: يعين ضمن حدود الملاك برتبة موزع مخابرات او محترف فني المياومون الحاليون في مديرية الهاتف العامة ويصنفون: 1- في درجة متمرن من دخل الخدمة بعد اول كانون الثاني سنة 1952 2- في الدرجة الاخيرة من الرتبة من دخل الخدمة قبل اول كانون الثاني سنة 1952 اما الذين تزيد اجورهم الحالية, على اساس 26 يوم عمل في الشهر عن راتب الدرجة الاخيرة فيصنفون بالدرجة التي ينقص راتبهم عن اجرتهم مباشرة. يعين حكما مكل مياوم يحمل شهادة فنية او خدم مديرية الهاتف العامة مدة اربع سنوات ام اكثر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون تاريخ 07/09/1956, article 2, 12/09/1956
مادة 2: تستبدل الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من قانون نيسان سنة 1956 بالنص التالي: "يعين بالافضلية كل موزع مخابرات وكل مياوم فني بلغت خدمته في مديرية الهاتف العامة في اول تموز سنة 1956 اربع سنوات على الاقل او كان يحمل شهادة مدرسة الصنائع والفنون الجميلة". يعتبر فنيون الذين يقومون بالاعمال التالية: درس او رسم الشبكات والمراكز سواء في المكاتب او خارجها - صيانة السيارات - صنع او تجهيز او تركيب او تجربة او ترميم او صيانة العدد والآلات والتجهيزات على مختلف انواعها- معلمو صب الباطون او نجارة القوالب او الحدادة او العمار او الورقة او رئاسة الورش .
مادة 4: عند الشغور في الملاك في رتبة موزع مخابرات او محترف فني يعين في الوظائف الشاغرة بالافضلية المياومون الفائضون عن التعيين الحاصل بموجب المادة السابقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 07/09/1956, article 3, 12/09/1956
مادة 3: تستبدل المادة الرابعة من قانون 16 نيسان سنة 1956 بالنص التالي: عند الشغور في الملاك يعين في الوظائف الشاغرة بالافضلية لكل نوع من العمل المياومون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة السابقة.
مادة 5: تصفى خدمات المياومين المشار اليهم في المادة الثالثة عن المدة السابقة لتاريخ تعيينهم ويدفع لهم عنها تعويض الصرف وفقا لاحكام قانون العمل.
مادة 6: لتنفيذ احكام هذا القانون يفتح في موازنة مديرية الهاتف العامة الاعتماد التالي: البند 2 - رواتب الموظفين الدائمين: ـــــــــــــــــــــــــــ 56 محترف فني براتب 1980 عن تسعة اشهر 83160 150 محترف فني " 1740 " " 195750
206 54 موزع مخابرات " 1980 " " 80190 50 موزع مخابرات " 1740 " " 65250 ـــــــ 424350 2 مهندس " 4620 " " 2310 6 رئيس مركز " 1980 " " 2970 18 اختصاصي " 1980 " " 8910 159 موزع مخابرات " 1740 " " 69165 8 ملاحظ " 1740 " " 3480 42 محترف فني " 1740 " " 18270 ــــــــــ 105105 529455 تعويض عائلي 84000 ــــــــــــ 613455
مادة 7: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة السابقة: اولا - بطريقة النقل بند 3 رواتب الموظفين الموقتين 63455 بند 32 اجور عمال 150000 بند 43 مستخدمون ومناظرون وعمال 150000 ــــــــ ثانيا- اخذا من مال الاحتياط 363455 250000 ـــــــــ 613455
مادة 8: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 نيسان سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: محمد صبرا