All legislation

مرسوم Decree No. 15474 09/04/1957

تحديد ملاك العمال الأخصائيين الفنيين التابعين لمشروع تموين قرى جبل عامل بمياه- الشرب

Type
مرسوم · Decree
Number
15474
Date
09/04/1957
Official Gazette
Issue 16, 17/04/1957, p. 396-397
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7046 تاريخ 15/01/1974 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 6650 تاريخ 06/12/1973 (the text)
مرسوم رقم 4801 تاريخ 22/01/1973 (the text)
مرسوم رقم 2701 تاريخ 24/01/1972 (the text)
مرسوم رقم 1676 تاريخ 18/08/1971 (the text)
مرسوم رقم 426 تاريخ 18/01/1971 (the text)
مرسوم رقم 13489 تاريخ 09/01/1970 (the text)
مرسوم رقم 11535 تاريخ 19/12/1968 (the text)
and 8 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15474 تاريخ 09/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك العمال الاخصائيين الفنيين التابعين لمشروع تموين قرى جبل عامل بمياه الشرب . الوظيفة العدد الراتب الشهري

خبير فني لادارة محطات الدفع ومعمل التوليد 1 600 ل.ل. ميكانيكي رئيس محطة التوليد 1 500 ل.ل. كهربائي رئيس محطة الدفع الرئيسية 1 500 ل.ل. كهربائي 5 300 ل.ل. ميكانيكي 2 300 ل.ل. مساعد كهربائي 3 200 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: يعين العمال الاخصائيون المذكورون اعلاه بصورة موقتة ولمدة الاشغال الانشائية وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: لا يخضع العمال الاخصائيون المشار اليهم في المادة الاولى الى المحسومات التقاعدية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف