المواد
مادة 1: يحدد ملاك العمال الاخصائيين الفنيين التابعين لمشروع تموين قرى جبل عامل بمياه الشرب . الوظيفة العدد الراتب الشهري
خبير فني لادارة محطات الدفع ومعمل التوليد 1 600 ل.ل. ميكانيكي رئيس محطة التوليد 1 500 ل.ل. كهربائي رئيس محطة الدفع الرئيسية 1 500 ل.ل. كهربائي 5 300 ل.ل. ميكانيكي 2 300 ل.ل. مساعد كهربائي 3 200 ل.ل.
مادة 2: يعين العمال الاخصائيون المذكورون اعلاه بصورة موقتة ولمدة الاشغال الانشائية وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: لا يخضع العمال الاخصائيون المشار اليهم في المادة الاولى الى المحسومات التقاعدية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 نيسان 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والمواصلات
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا
وزير المالية
الامضاء: نصري المعلوف