المادة 1
مادة 1: تعطى مهلة اضافية اقصاها ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, للاجراء الذين دخلوا العمل قبل اول ايار 1965 ولم يمارسوا ضمن المهلة القانونية حق الخيار المعطى لهم بموجب الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963 للانتساب اختياريا الى نظام تعويض نهاية الخدمة المقرر في القانون الانف الذكر. تراعي بالنسبة للاجراء الذين سيختارون الانتساب الى فرع تعويض نهاية الخدمة وفقا لاحكام الفقرة الاولى, الاصول الاتية:
أ- يتوجب على الاجير الذي يختار الانتساب لفرع تعويض نهاية الخدمة ان يتقدم بطلب خطي الى مدير عام الصندوق, وعلى الصندوق ان يبلغ نسخة عن هذا الطلب الى رب العمل بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام او بواسطة موزعين ملحقين مباشرة بدوائره يؤدون اليمين القانونية امام رئيس محكمة البداية المدنية في بيروت .
ب - يتوجب على رب العمل ان ينظم, عند انتساب اجرائه الاختياري الى نظام تعويض نهاية الخدمة, حساب التعويض عن فترة العمل المستمر التي قضاها الاجير منذ استخدامه حتى تاريخ طلب الانتساب . على رب العمل ان يعيد الى الصندوق كشف حساب التعويض بمهلة شهر من تاريخ تبلغه طلب الانتساب , كما يتوجب عليه ابلاغ نسخة عنه للاجير, وفي حال تمنعه عن تنظيم هذا الحساب ضمن مهلة الشهر, يحق للصندوق ان ينظمه تلقائيا بالاستناد الى المعلومات المتوفرة لديه والى تصريح الاجير, ويبلغ الحساب المنظم من قبل الصندوق الى رب العمل بالطرق المحددة في البند -أ- من هذه المادة ويصبح نهائيا بعد انقضاء مهلة شهر من تاريخ تبلغه من رب العمل.
ج- يعتبر تعويض نهاية الخدمة المدون في كشف الحساب المشار اليه في البند السابق مستحق الاداء فور انتساب الاجير الى نظام تعويض نهاية الخدمة, وتحدد مهل وطرق تسديد المبالغ المتوجبة على رب العمل في نظام الصندوق الداخلي.
د- تبقى سارية المفعول كافة الاحكام المتعلقة بتعويض نهاية الخدمة والمنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي, في كل ما لا يتعارض مع الاحكام الخاصة المبينة في هذا القانون.