All legislation

قانون Law No. 635 23/04/1997

تعديل المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 14/08/1994

Type
قانون · Law
Number
635
Date
23/04/1997
Official Gazette
Issue 20, 01/05/1997, p. 1608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 635 تاريخ 23/04/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

- يرخص بفتح صيدليات جديدة بعد استيفائها الشروط القانونية المنصوص عليها على ان تراعى المسافة بين الصيدلية المنوي انشاؤها واقرب صيدلية قائمة بحيث تكون على النحو الاتي: - ثلاثمائة متر (300 م.) على جميع الاراضي اللبنانية. تقاس المسافة من منتصف باب صيدلية الى منتصف باب صيدلية اخرى وذلك عن اقرب طريق. يستثنى من شرط الثلاثمائة متر (300 م.) جميع الصيدليات القائمة قبل صدور هذا القانون شرط ان لا تقل المسافة بينها وبين اقرب صيدلية قائمة عن مائتي متر (200 م.) من اقرب طريق.

المادة 2

مادة 2: - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري