المواد
مادة 1: احدث في وزارة الاشغال العامة والمواصلات - مديرية المواصلات - ملاك موقت قوامه: العدد الوظيفة الراتب الشهري مجموع الراتب الافرادي ل.ل. الشهري ل.ل.
1 كاتب 195 195 4 كاتب 150 600 1 كاتب 140 140 1 مراقب 180 180 3 حاجب 150 450 2 حارس 150 300 2 خادم 100 200
مادة 2: ان الرواتب المبينة اعلاه مقطوعة ولا تخضع الى حسومات التقاعد
مادة 3: يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة الاولى التعويضات العائلية ويستفيدون من تعويض الانتقال المعطى للموظفين الذين هم من فئتهم في حال انتقالهم بداعي الوظيفة الى خارج مركز عملهم
مادة 4: يعمل بهذا الملاك لغاية 31 كانون اول سنة 1957
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ايار 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والمواصلات
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا
وزير المالية
الامضاء: نصري المعلوف