All legislation

مرسوم Decree No. 15725 02/05/1957

إحداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة والمواصلات

Type
مرسوم · Decree
Number
15725
Date
02/05/1957
Official Gazette
Issue 20, 08/05/1957, p. 461-462
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15194 تاريخ 18/01/1964 (the text)
مرسوم رقم 13277 تاريخ 05/07/1963 (the text)
مرسوم رقم 12113 تاريخ 20/02/1963 (the text)
مرسوم رقم 10292 تاريخ 10/08/1962 (the text)
مرسوم رقم 8502 تاريخ 15/01/1962 (the text)
مرسوم رقم 7501 تاريخ 30/08/1961 (the text)
مرسوم رقم 2614 تاريخ 20/11/1959 (the text)
مرسوم رقم 1337 تاريخ 25/05/1959 (the text)
and 1 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 15725 تاريخ 02/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث في وزارة الاشغال العامة والمواصلات - مديرية المواصلات - ملاك موقت قوامه: العدد الوظيفة الراتب الشهري مجموع الراتب الافرادي ل.ل. الشهري ل.ل.

1 كاتب 195 195 4 كاتب 150 600 1 كاتب 140 140 1 مراقب 180 180 3 حاجب 150 450 2 حارس 150 300 2 خادم 100 200

المادة 2

مادة 2: ان الرواتب المبينة اعلاه مقطوعة ولا تخضع الى حسومات التقاعد

المادة 3

مادة 3: يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة الاولى التعويضات العائلية ويستفيدون من تعويض الانتقال المعطى للموظفين الذين هم من فئتهم في حال انتقالهم بداعي الوظيفة الى خارج مركز عملهم

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا الملاك لغاية 31 كانون اول سنة 1957

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف