All legislation

قانون Law No. 153 06/05/1992

الغاء النصوص المتضمنة تحديد اصول التعيين في بعض الوظائف والغاء الاعتمادات المخصصة لهذه الوظائف في الموازنة العامة

Type
قانون · Law
Number
153
Date
06/05/1992
Official Gazette
Issue 21, 21/05/1992, p. 513-514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 153 تاريخ 06/05/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تلغى كافة النصوص والاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باصول التعيين في وظائف الفئة الاولى المحددة في الجداول رقم 1 و2 و3 الملحقة بهذا القانون, كما تلغى الاعتمادات المخصصة لهذه الوظائف في الموازنة العامة.

المادة 2

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون, لا تعتبر الوظائف المبينة في المادة الاولى اعلاه من وظائف الملاكات الادارية العامة ولا تخصص لها اية اعتمادات في الموازنة العامة.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 06/05/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي