المادة 1
تلغى كافة النصوص والاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باصول التعيين في وظائف الفئة الاولى المحددة في الجداول رقم 1 و2 و3 الملحقة بهذا القانون, كما تلغى الاعتمادات المخصصة لهذه الوظائف في الموازنة العامة.
قانون Law No. 153 06/05/1992
تلغى كافة النصوص والاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باصول التعيين في وظائف الفئة الاولى المحددة في الجداول رقم 1 و2 و3 الملحقة بهذا القانون, كما تلغى الاعتمادات المخصصة لهذه الوظائف في الموازنة العامة.
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون, لا تعتبر الوظائف المبينة في المادة الاولى اعلاه من وظائف الملاكات الادارية العامة ولا تخصص لها اية اعتمادات في الموازنة العامة.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 06/05/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي