All legislation

قانون Law No. 410 15/05/1995

الغاء الفقرتين 1 و 3 من المادة الثانية من القانون الرقم 8 تاريخ 08/08/1990 المتعلق باعطاء تعويض خاص لموظفي الادارات العامة

Type
قانون · Law
Number
410
Date
15/05/1995
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1995, p. 453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 410 تاريخ 15/05/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرتين 1 و3 من المادة الثانية من القانون الرقم 8 تاريخ 08/08/1990 المتعلق باعطاء تعويض خاص لموظفي الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بالتعديل الوارد في المادة الاولى اعلاه اعتبارا من اول شهر الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء فتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة عن تطبيق احكام هذا القانون وتأمين الموارد اللازمة له.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري