المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرتين 1 و3 من المادة الثانية من القانون الرقم 8 تاريخ 08/08/1990 المتعلق باعطاء تعويض خاص لموظفي الادارات العامة.
قانون Law No. 410 15/05/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: الغي نص الفقرتين 1 و3 من المادة الثانية من القانون الرقم 8 تاريخ 08/08/1990 المتعلق باعطاء تعويض خاص لموظفي الادارات العامة.
مادة 2: يعمل بالتعديل الوارد في المادة الاولى اعلاه اعتبارا من اول شهر الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء فتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة عن تطبيق احكام هذا القانون وتأمين الموارد اللازمة له.
مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري