All legislation

قانون Law No. 430 15/05/1995

تعديل ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار)

Type
قانون · Law
Number
430
Date
15/05/1995
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1995, p. 486/487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 430 تاريخ 15/05/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل ملاك المديرية العامة للاستثمار في وزارة الموارد المائية والكهربائية المحدد بموجب المادة 2 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 3044 تاريخ 25/03/1972 لجهة وظيفة رئيس الديوان بحيث تصبح على الوجه الاتي: "2- الديوان رئيس مصلحة" بدلا من: "2- الديوان رئيس دائرة" (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري