المادة 1
تمنح شركة كازينو لبنان حقا حصريا باستثمار العاب القمار وذلك في النادي الوحيد في المعاملتين المنشأ بموجب القانون الصادر بتاريخ 04/08/1954 .
تلغى النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.