المادة 1
مادة 1: اضيف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء المنيه- الضنيه (محافظة لبنان الشمالي) المنشأ بموجب القانون الرقم 272 تاريخ 23/10/1993 قرية جديدة باسم "جيرون".
قانون Law No. 414 15/05/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اضيف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء المنيه- الضنيه (محافظة لبنان الشمالي) المنشأ بموجب القانون الرقم 272 تاريخ 23/10/1993 قرية جديدة باسم "جيرون".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري