All legislation

قانون Law No. 414 15/05/1995

اضافة قرية جديدة الى قرى قضاء المنيه - الضنيه في محافظة لبنان الشمالي

Type
قانون · Law
Number
414
Date
15/05/1995
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1995, p. 454/455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 414 تاريخ 15/05/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء المنيه- الضنيه (محافظة لبنان الشمالي) المنشأ بموجب القانون الرقم 272 تاريخ 23/10/1993 قرية جديدة باسم "جيرون".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري