المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة انشاء "يانصيب المسافر" يحدد نطاق استثماره داخل حرم مطار بيروت الدولي وسائر الموانىء الجوية داخل الاراضي اللبنانية.
قانون Law No. 413 15/05/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة انشاء "يانصيب المسافر" يحدد نطاق استثماره داخل حرم مطار بيروت الدولي وسائر الموانىء الجوية داخل الاراضي اللبنانية.
مادة 2: تنظم اصول وطريقة ادارة واستثمار اليانصيب المذكور في المادة الاولى بقرار يصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح مديرية اليانصيب الوطني ويتم تلزيمه بطريقة استدراج العروض .
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري