المادة 1
تطبق احكام المادة 61 من المرسوم الاشتراعي الرقم 112 تاريخ 12/06/1959 على مستخدمي المؤسسات العامة.
قانون Law No. 412 15/05/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تطبق احكام المادة 61 من المرسوم الاشتراعي الرقم 112 تاريخ 12/06/1959 على مستخدمي المؤسسات العامة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري