المادة 1
مادة 1: اضيف الى نص المادة 96 من القانون الرقم 17 تاريخ 06/09/1990 الفقرة الاتي نصها: ز- لضرورات الخدمة الملحة, بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة.
قانون Law No. 423 15/05/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اضيف الى نص المادة 96 من القانون الرقم 17 تاريخ 06/09/1990 الفقرة الاتي نصها: ز- لضرورات الخدمة الملحة, بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري