All legislation

قانون Law No. 423 15/05/1995

اضافة فقرة الى المادة 96 من القانون الرقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي)

Type
قانون · Law
Number
423
Date
15/05/1995
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1995, p. 459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 423 تاريخ 15/05/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة 96 من القانون الرقم 17 تاريخ 06/09/1990 الفقرة الاتي نصها: ز- لضرورات الخدمة الملحة, بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري