المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 على النحو الاتي: "يعفى المساعدون القضائيون الفائزون في المباراة او طالبوا الاستفادة من المادة السابقة الذين انقضى على ممارستهم وظيفتهم خمس سنوات من شرط السن على الا يتجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر بتاريخ تقديم الطلب .