All legislation

قانون Law No. 237 24/05/1993

يرمي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 83/150 الصادر بتاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي)

Type
قانون · Law
Number
237
Date
24/05/1993
Official Gazette
Issue 21, 27/05/1993, p. 468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 237 تاريخ 24/05/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 على النحو الاتي: "يعفى المساعدون القضائيون الفائزون في المباراة او طالبوا الاستفادة من المادة السابقة الذين انقضى على ممارستهم وظيفتهم خمس سنوات من شرط السن على الا يتجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر بتاريخ تقديم الطلب .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري