All legislation

قانون Law No. 436 15/05/1995

اضافة قرية جديدة الى قرى قضاء صور (محافظة الجنوب)

Type
قانون · Law
Number
436
Date
15/05/1995
Official Gazette
Issue 22, 01/06/1995, p. 511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 436 تاريخ 15/05/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى القرى التي يتألف منها قضاء صور بموجب الجدول الرقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي الرقم 116 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته قرية جديدة تسمى "شبريحا" ويحدد نطاقها العقاري وفقا للخريطة المرفقة بهذا القانون.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري