المادة 1
تضم خدمات المتعاملين مع وزارة الاعلام بدوام كامل الذين دخلوا ملاكات الدولة الدائمة, الى خدماتهم اللاحقة في هذه الملاكات التي تخضع لشرعة التقاعد ضمن الشروط الاتية:
1- ان يتقدم خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون, بطلب الى وزارة المالية لضم خدماته السابقة مرفقا بالمستندات الثبوتية اللازمة.
2- ان يؤدي الى صندوق الخزينة, المحسومات التقاعدية وتعويض الصرف عن تلك الخدمات خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب.
3- تحتسب المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القانون على اساس الراتب في 31/12/1993 .