المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10426 تاريخ 3/7/1968, الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال الموقع في بيروت بتاريخ 27 كانون الاول 1966 ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.