All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 12068 10/03/1969

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10426 تاريخ 3-7-1968 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال موضع التنقيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
12068
Date
10/03/1969
Official Gazette
Issue 24, 24/03/1969, p. 317-330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 12068 تاريخ 10/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10426 تاريخ 3/7/1968, الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال الموقع في بيروت بتاريخ 27 كانون الاول 1966 ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 آذار سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: يوسف سالم وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض